للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلِّ سائِمَةٍ من الغنم فرعٌ تغذُوِهُ (١) غنَمُكَ حتى إذا استحْمَلَ ذبَحْتَهُ، وتصدَّقْتَ بلحمِهِ على ابن السَّبيلِ فإن ذلك هو خيرٌ".

[باب في العقيقة]

الترمذي (٢)، عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلُوا على حفصةَ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقةِ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمرهُمْ عن الغُلَامِ شاتان مُكَافِئتان (٣) وعن الجاريةِ شاةٌ.

قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

زاد النسائي (٤): "لا يضركم ذكراناً كانت (٥) أم (٦) إناثاً".

خرَّجه عن أم كُرْز، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ (٧)،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الغلام عقيقةٌ فأهْرِيقُوا عنْهُ دَماً وأميطُوا عنْهُ الأَذَى".

وعن ابن أبي عَرُوبة (٨)، عن قتادةَ، عن الحسَن، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُل غُلَام رهينٌ بعقيقتِهِ يُذبح (٩) عنه يوم سابِعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ ويُسَمَّى".


(١) (ف): (يغدوا).
(٢) الترمذي: (٤/ ٨١) (٢٠) كتاب الأضاحي (١٦) باب ما جاء في العقيقة - رقم (١٥١٣).
(٣) (ف): (شاتين مكافئتين).
(٤) النسائي: (٧/ ١٦٥) (٤٠) كتاب العقيقة (٤) كم يعق عن الجارية - رقم (٤٢١٧ - ٤٢١٨).
(٥) النسائي: (كنّ).
(٦) (د): (أو).
(٧) النسائي: (٧/ ١٦٤) (٤٠) كتاب العقيقة (٢) العقيقة عن الغلام - رقم (٤٢١٤).
(٨) النسائي: (٧/ ١٦٦) (٤٠) كتاب العقيقة (٥) متى يعق - رقم (٤٢٢٠).
(٩) النسائي: (تذبح) وكذا (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>