للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن لم يدْرِ زاد في صلاِتهِ أم نقصَ، فيتحرى الصوابَ فيتمُّ ما بَقي، ثم يسجد سجدتين". وذكر أنها كانت صلاة الظهر.

وقال النسائي (١)، "فأيُّكُم ما شكَّ في صلاِتهِ فلينظرُ أَحرَى ذلك إلى الصوَابِ فليُتِمَّ عليه، وليسلِّمْ وليسجد سجدتين".

أبو داود (٢)، عن معاوية بن خُديج، "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يومًا فسلَّم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة. فأدركه رجل فقال: نسيتَ يا رسولَ الله (٣) من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة: فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس. فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو ذا (٤) فقالوا: هو طلحة ابن عُبيد الله".

[باب في الجمع والقصر]

النسائي (٥)، عن نافع قال: خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سَفَرٍ يريدُ أرضًا لَهُ فأتَاهُ آتٍ فقال: إنَّ صفيةَ بنْتَ أبي عبيدٍ لما بِهَا ولا تظن أن تدركها (٦) فخرج مسرعًا ومعه رجلٌ من قرَيش يسايرُه، وغابت الشمسُ فلم يقل الصلاة (٧)، وكان عهدى به وهو محافظ (٨) على الصلاة، فلما أبطأ قلتُ الصلاةَ


(١) النسائي: (٣/ ٢٨) (١٣) كتاب السهو (٢٥) باب التحري - رقم (١٢٤٢).
(٢) أبو داود: (١/ ٦٢١) (٢) كتاب الصلاة (١٩٦) باب إذا صلى خمسًا - رقم (١٠٢٣).
(٣) (يا رسول الله): ليست في أبي داود.
(٤) أبو داود: (هذا هو).
(٥) النسائي: (١/ ٢٨٧، ٢٨٨) (٦) كتاب المواقيت (٤٥) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - رقم (٥٩٥).
(٦) النسائي: (فانظر أن تدركها).
(٧) النسائي: (ولم يصلِّ الصلاة).
(٨) النسائي: (وهو يحافظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>