للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الذهب والورق]

البخاري (١) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).

أبو داود (٢)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت (٣) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (٤) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها

نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".

قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (٥) ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".


(١) البخاري: (٣/ ٣٧١، ٣٧٢) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٨) باب زكاة الغنم - رقم (١٤٥٤).
(٢) أبو داود: (٢/ ٢٣٠) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٣).
(٣) في أبي داود: (فإذا كانت).
(٤) في أبي داود: (فإذا كان). وكذا (د).
(٥) في أبي داود: (فبحساب ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>