للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتي".

أبو داود (١)، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة رجلٍ وفي جسده شيء من خلُوق" (٢).

منهما من يرويه موقوفًا على أبي موسى (٣)، وهو الأشهر وقد صح النهي عن التخلق.

باب في الإِمامة وما يتعلق بها

مسلم (٤)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانوا ثلاثةً فليؤُمّهم أحدُهُمْ وأحقُّهُمْ بالإِمامةِ أقرؤهم".

وعن أبي مسعودٍ (٥)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَؤُمُ القومَ أقرؤُهُمْا لكتاب الله، فإن كانوا في القراءَةِ سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنةِ سواءً؛ فأَقدَمُهُمْ هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأَقدَمُهمْ سِلْمًا (٦) ولا يَؤُمَّنَّ الرجل (٧) في سُلطانِهِ ولا يقْعُدْ في بييهِ على تكْرِمَتِهِ (٨) إلا بإذنه" وفي رواية "سِنًا" مكان "سلمًا" -

مسلم (٩)، عن مالك بن الحُويرِثِ قال: أتينا رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه


(١) أبو داود: (٤/ ٤٠٣) (٢٧) كتاب الترجل (٨) باب في الخلوق للرجال - رقم (٤١٧٨).
(٢) خلوق: هو طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نَهىَ عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالًا له منهم والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة.
(٣) (ب): أبي موسى الأشعري.
(٤) مسلم: (١/ ٤٦٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٣) باب من أحق بالإمامة - رقم (٢٨٩).
(٥) مسلم: الموضوع السابق - رقم (٢٩٠).
(٦) سلمًا: أي إسلاما.
(٧) مسلم: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه).
(٨) تكرمته: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
(٩) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>