للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فى الصلاة شغلاً

مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".

وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".

وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعن أبي هريرة (٥) أيضاً، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧).
(٢) مسلم: (فلما سلَّم).
(٣) مسلم: رقم (٦٦).
(٤) مسلم: رقم (٦٣).
(٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨).
(٦) في مسلم: (صلى بنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>