للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.

رواه مالك (١)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.

مسلم (٢)، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شِغَارَ

في الإِسلام".

والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (٣) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.

التفسير لنافع مولى ابن عمر (٤).

- باب-

ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (٥) ".

ذكرهُ أبو داود، والنسائي (٦) بمعناه.


(١) الموطأ: (١/ ٣٤٨) (٢٠) كتاب الحج (٢٢) باب نكاح المحرم - رقم (٦٩). ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (٦٠).
(٣) د: يزوجه الآخر.
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٤).
(٥) النور: (٣).
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٤٢) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (٢٠٥١).
والنسائي: (٦/ ٦٦) (٢٦) كتاب النكاح (١٢) تزوج الزانية - رقم (٣٢٢٨). ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>