للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بعض طرق هذا الحديث (١)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢).

ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".

وعن ابن عباس (٤)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.

زاد البخاري (٥)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

مسلم (٦)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.

قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.

النسائي (٧) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠).
(٢) في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية).
(٣) مسلم: (٢/ ١٠٣٠) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤١) ورقم (٤٣).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٦).
(٥) البخاري: (٧/ ٥٨١) (٦٤) كتاب المغازى (٤٣) باب عمرة القضاء - رقم (٤٢٥٨).
(٦) مسلم: (٢/ ١٠٣٢) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤٨).
(٧) أخرجه الترمذي: (٣/ ٢٠٠) (٧) كتاب النكاح (٢٣) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (٨٤١).
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>