للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: "كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (٢) فلا يُقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".

[باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك]

مسلم (٣)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".

وعن أبي هريرة (٤)، أيَضًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (٥) منه شيء".

البخاري (٦)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (٧) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".

خرجه مسلم (٨)، في حديث طويل وقال: "إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".


(١) مسلم: (١/ ٤٢٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (١٦٠).
(٢) دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت.
(٣) مسلم: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (٢٧٥).
(٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٧٧).
(٥) في مسلم: (عاتقيه).
(٦) البخاري: (١/ ٥٦٣) (٨) كتاب الغسل (٦) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (٣٦١).
(٧) ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل.
(٨) مسلم: (٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - (١٨) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>