للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة (١)، ورأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أنس (٢)، قال: ذَكَرُوا أنْ يُعْلِمُوا (٣) وَقْتَ الصلاة بشيءٍ يعرفونَهُ، فذكروا أن يُنَوِّرُوا نارًا أو يَضربَوا ناقوسًا فأُمِرَ بلالٌ أن يشفَعَ الأذان ويُوتِرَ الإِقامَةَ".

قال ابن علية (٤): فحدثت به أيوب فقال: إلا الإِقامة (٥).

أبو داود (٦)، عن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإِقامة مرة مرة غير أنه كان يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإِقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة".

وقد ذكر أبو داود (٧)، من حديث أبي محذورة، الإقامة كلها مرتين مرتين التشهد وغيره إلا قوله في آخر الأذان: "لا إله إلا الله فإنه مرة واحدة".

وذكر من حديث أبي محذورة أيضًا في صفة الإِقامة "الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح حيَّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".


(١) مسلم: (١/ ٤٥٤) (٥) كتاب المساحد ومواضع الصلاة (٤٥) باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن - رقم (٢٥٩).
(٢) مسلم: (١/ ٢٨٦) (٤) كتاب الصلاة (٢) باب الأمر يشفع الأذان وإيتار الإقامة - رقم (٣).
(٣) يعلموا: أن يجعلوا له علامة يعرف بها.
(٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢).
(٥) إلا الإقامة: أي إلا لفظ الإقامة وهي قوله: قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها ولا يثنيها.
(٦) أبو داود: (١/ ٣٥٠) (٢) كتاب الصلاة (٢٩) باب في الإقامة - رقم (٥١٠).
(٧) أبو داود: (١/ ٣٤٠) (٢) كتاب الصلاة (٢٨) باب كيف الأذان - رقم (٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>