للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عمر (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العبدُ (٢) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".

وعن جرير (٣)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".

[باب في الأيمان والنذور]

مسلم (٤)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إنَّ الله (٥) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".

النسائي (٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (٧) بالله إلَّا وأنتم صادقون".

أبو داود (٨)، عن سعد (٩) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".


(١) مسلم: (٣/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (٤٣).
(٢) مسلم: (إن العبد).
(٣) مسلم: (١/ ٨٣) (١) كتاب الإيمان (٣١) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (١٢٣).
(٤) (٣/ ١٢٦٧) (٢٧) كتاب الأيمان (١) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (٣).
(٥) مسلم: (الله -عَزَّ وَجَلَّ-).
(٦) النسائي: (٧/ ٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٦) الحلف بالأمهات - رقم (٣٧٦٩).
(٧) النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا).
(٨) أبو داود: (٣/ ٥٧٠) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٥) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (٣٢٥١).
(٩) (ف): (سعيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>