للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بُريدة (١)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".

وعنه (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منّا".

مسلم (٣)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".

وعن أبي هريرة (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".

وفي رواية (٥): "فليتصدق بشيءٌ".

وفى أخرى (٥): "من حلف باللات والعزى".

البخاري (٦)، عن عاشة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٧)


(١) أبو داود: (٣/ ٥٧٤) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٩) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (٣٢٥٨).
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٦) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (٣٢٥٣).
(٣) مسلم: (١/ ١٠٥) (١) كتاب الإيمان (٤٧) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (١٧٧).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٦٧ - ١٢٦٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٢) باب من حلف باللات والعزى - رقم (٥).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
(٦) البخاري: (١١/ ٥٥٦) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (١٤) باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...} - رقم (٦٦٦٣).
(٧) (في أيمانكم): ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>