للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (١) والله.

أبو داود (٢)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول (٣) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".

رواه الجماعة عن عائشة قولها.

النسائي (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (٥) وإن شاء تَرَكَ (٦) ".

[في آخر (٧): "وإن شاء ترك غير حنث"] (٨).

مسلم (٩)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".

وفي أخرى (١٠)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".


(١) البخاري: (وبلى).
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٧) باب لغو اليمين - رقم (٣٢٥٤).
(٣) أبو داود: (كلام).
(٤) النسائي: (٧/ ٢٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٩) الإستثناء - رقم (٣٨٣٠).
(٥) النسائي: (أمضى) وكذا (د).
(٦) (ف): (ترك غير حنث).
(٧) النسائي: (٧/ ١٢) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (١٨) من حلف فاستثنى - رقم (٣٧٩٣).
(٨) ما بين المعقوفتين ليس في (ف).
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٥) باب الإستثناء - رقم (٢٥).
(١٠) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>