للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو داود (١)، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

وعن أبي موسى (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي".

وعن عائشة (٣)، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغير إذن مواليها، فنِكاحهُا باطلٌ (ثلاث مرات) فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".

هذا يرويه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

قال الترمذي وذكر سليمان بن موسى هذا: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها، وذكره دُحيم فقال: في حديثه بعض الإضطراب قال: ولم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه.

وقال النسائي: في حديثه شيء.

وقال أبو بكر البزار: سليمان بن موسى أجلّ من ابن جُريج.

وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول.

وفي بعض طرق هذا الحديث "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل".


(١) أبو داود: (٢/ ٥٤٣) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} - رقم (٢٠٥٢).
(٢) أبو داود: (٢/ ٥٦٨) (٦) محاب النكاح (٢٠) باب في الولي - رقم (٢٠٨٥).
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>