للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سهل (١)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعاصم بن عدى: "أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".

مسلم (٢)، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَ بَيِّنْ" فَوَضَعتْ (٣) شَبِيهًا بالذي (٤) ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ " فقال ابنُ عبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.

وعن ابن عمر (٥)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا" قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك (٦) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

النسائي (٧)، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال: "إنَّها مُوجِبَةٌ".

مسلم (٨)، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَه" فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.


(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٢٤٦).
(٢) مسلم: (٢/ ١١٣٤) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٢).
(٣) (ف): (فوضعته).
(٤) مسلم: (بالرجل الذي. . .).
(٥) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٥).
(٦) مسلم: (فذاك).
(٧) النسائي: (٦/ ١٧٥) (٢٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (٣٤٧٢).
(٨) مسلم: (٢/ ١١٣٣) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>