للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِىَ عمر قسم خيبر، خَيَّر أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماء، أو يضمن لهن الأوْصَاقَ (١)، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، وكانت عائشة وحفصةُ ممن اختارتا الأرض والماء.

البخاري (٢)، عن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبينَ إخوانِنَا، النَّخيل قال: " لا " فقالُوا: تكْفونا المؤونة ونُشْركُكمْ في الثَّمَرَةِ، قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا.

البزار، عن عروة بن أبي الجعد (٣)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم (٤)، والغنم بركة".

زاد الطحاوي، "والإبل عز أهلها".

البخاري (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رَعَى الغنم" فقال أصحابه: وأنتَ؟، قال: "نعم كُنتُ أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة".


(١) مسلم: (كل عام).
(٢) البخاري: (٥/ ١١) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (٥) باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر - رقم (٢٣٢٥).
(٣) عروة بن أبي الجعد -أو عروة بن الجعد-؛ في (د، ف) وصوب الأول ابن المديني، وهو الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشترى الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، والحديث شهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر الإصابة: (٢/ ٤٦٩).
(٤) (والأجر والمغنم): ليست في (د، ف).
(٥) البخاري: (٤/ ٥١٦) (٣٧) كتاب الإجارة (٢) باب رعى الغنم على قراريط - رقم (٢٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>