للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مسلم (١)، أمَّا بالوَرِق (٢) فلم ينهنا.

وقال (٣): عن جابر، "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (٤) ".

البخاري (٥)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".

مسلم (٦)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (٧)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (٨).

وعن ابن عمر (٩)، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج (١٠) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،


(١) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٧).
(٢) مسلم: (أما الورق).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠).
(٤) مسلم: (أجر أو حظ).
(٥) البخاري: (٥/ ٢٨٨) (٥١) كتاب الهبة (٣٥) باب فضل المنيحة - رقم (٢٦٣٤).
(٦) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٥).
(٧) (ف): (بالذهب أو الورق).
(٨) مسلم: (فلا بأس به).
(٩) مسلم: (٣/ ١١٨٦) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٢).
(١٠) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف): (يخرج منها من).

<<  <  ج: ص:  >  >>