للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة (١) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، أمرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَأْتَزرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثم يُبَاشِرُهَا قالت: وأيُّكم يَمِلكُ إِرْبَه (٢) كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَملِكُ إِرْبَه.

وعن ميمونة (٣) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ نساءهُ فوقَ الإِزَارِ وهنَّ حُيَّضٌ.

وعن عائشة (٤)، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ إلىَّ رَأْسَهُ من المسجدِ وهو مُجاورٌ، فأغسِلُهُ وأنا حائضٌ.

وعن أبي هريرة (٥) قال: بينما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال "يا عائشة ناولينى الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليستْ في يدك" فَنَاوَلَتْهُ.

وعن عائشة (٦) أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئُ في حِجْرِي وأنا حائض، فيقرأ القرآن".

زاد النسائي (٧): عن ميمونة "وتقوم إحدانا بخمرته (٨) إلى المسجد فتبسطها".


(١) مسلم: (١/ ٢٤٢) (٣) كتاب الحيض (١) باب مباشرة الحائض فوق: الإزار - رقم (٢).
(٢) إربه: بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، أي حاجته من هي شهوة الجماع والقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض.
(٣) مسلم: الموضع السابق - رقم (٣).
(٤) مسلم: (١/ ٢٤٤) (٣) كتاب الحيض (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - رقم (٨).
(٥) مسلم: (١/ ٢٤٥) - رقم (١٣).
(٦) مسلم: (١/ ٢٤٦) - رقم (١٥).
(٧) النسائي: (١/ ١٤٧) (١) كتاب الطهارة (١٧٤) باب بسط الحائض الخمرة في المسجد - رقم (٢٧٣).
(٨) الخمرة: ما يصلى عليه الرجل من حصير ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>