للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البخاري (١)، "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

وزاد عن زيد بن خالد (٢)، فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب "فأمروه بذلك".

ولمسلم (٣)، من حديث عثمان في هذا "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الترمذي (٤): إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثم نُسِخَ بعد ذلك.

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

مسلم (٦)، عن أبي هُريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزِل".

وعن أم سلمة (٧) قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت الماء" فقالت


(١) البخارىِ: (١/ ٤٧٣) (٥) كتاب الغسل (٢٩) باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - رقم (٢٩٣).
(٢) البخاري: (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الوضوء (٣٤) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم (١٧٩).
(٣) مسلم. (١/ ٢٧٠) (٣) كتاب الحيض (٢١) باب إنما الماء من الماء - رقم (٨٦).
(٤) الترمذي: (١/ ١٨٥) - أبواب الطهارة - باب ما جاء: أن الماء من الماء.
(٥) أبو داود: (١/ ١٤٨) (١) كتاب الطهارة (٨٤) باب في الإكسال - رقم (٢١٦).
(٦) مسلم: (١/ ٢٧١) (٣) كتاب الحيض (٢٢) باب نسخ "الماء من الماء" - رقم (٨٧).
(٧) مسلم: (١/ ٢٥٠) (٣) كتاب الحيض (٧)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>