للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة".

النسائي (١)، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: "غسل يديه ثم يأكل ويشرب".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وصلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقدهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء قال: "أين كنت يا أبا هريرة قال: يا رسول الله،

لقيتنى وأنا جنب، فكرهتُ أنْ أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".

وعن أنس (٣) قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).

وعن عائشة (٤) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغتسل من القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".

قال سفيان: "الفَرَق ثلاثة آصُعٍ".

وعنها قالت (٥): كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد بينى وبينه "فيبادرني"، حتى أقول: دعْ لي دعْ لي قالتْ: وهما جنبان.


(١) البخاري. (١/ ١٣٩) (١) كتاب - الطهارة (١٦٥) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب - رقم (٢٥٧).
(٢) مسلم: (١/ ٢٨٢) (٣) كتاب الحيض (٢٦) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (٣٧١).
(٣) مسلم: (١/ ٢٥٨) (٣) كتاب الحيض (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (٥١).
(٤) مسلم: (١/ ٢٥٥) (٣) كتاب الحيض (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (٤١).
(٥) مسلم: (١/ ٢٥٧) (٣) كتاب الحيص (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>