للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود (١)، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل ويصلي ركعيتن، وصلاة الغداة ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغسل.

مسلم (٢)، عن أم سلمة (٣) قالت: قلتُ يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفررأسى، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماءَ فتطهرين.

وفي رواية (٤) أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا"

أبو داودا/ (٥)، عن ثوبان، أنهم استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غُرفات بكفيها.

رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زُرعة، عن شريح ابن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، وهذا إسناد شامي وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين.

مسلم (٦)، عن عائشة أن أسماء وهي بنتُ شَكَلٍ، سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض قالت فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون


(١) أبو داود. (١/ ١٧٣) (١) كتاب الطهارة (٩٦) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (٢٥٠).
(٢) مسلم: (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة - (٥٨).
(٣) في الأصل: (أم سليم).
(٤) مسلم: الموضع السابق.
(٥) أبو داود: (١/ ١٧٥ - ١٧٦) (١) كتاب الطهارة (٩٩) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (٢٥٠).
(٦) مسلم: (١/ ٢٦١) (٣) كتاب الحيض (١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك وموضِع الدم - رقم (٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>