للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت ما بين (١) هذين".

وفي حديث بريدة بن حصيب (٢)، "ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة"، "يعنى في اليوم الثاني".

وعن عبد الله بن عمرو (٣)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإدا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع ما بين (٤) قرني الشيطان".

وعن جابر بن سَمُرة (٥) قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس (٦) ".

وعن خباب (٧) قال: أتينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حر الرمضاء، "فلم يُشْكِنَا" (٨) قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.


(١) (ما): ليست في (ب).
(٢) المصدر السابق - رقم (١٧٧).
(٣) المصدر السابق - رقم (١٧٣).
(٤) (ما): ليست في (ب، د، ف).
(٥) مسلم: (١/ ٤٣٢) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - رقم (٣٣) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر - رقم (١٨٨).
(٦) دحضت الشمس: أي زالت.
(٧) المصدر السابق - رقم (١٩٠).
(٨) أي لم يجبهم إلى ذلك، ولم يُزل شكواهم، يقال: أشكيتُ الرجل إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>