للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - من صلاةِ العصرِ، حتى احمرت الشمسُ أو اصفرَّتْ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ مَلَأ اللهُ أجوافَهُمْ وقبورَهُم نارًا"، أو "حشا الله أجوافَهُمْ وقبورهُمْ نارًا".

وعن علي - رضي الله عنه - (١) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاةِ الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهما وقبورهم نارًا" ثم صَلَّاهَا العشائين المغرب والعشاء.

وعن عمر بن الخطاب (٢)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى الشمسُ، وبعد العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ".

وعن أبي سعيد الخدري (٣) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ لعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ".

وقال البخاري (٤): "حتى ترتفع الشمس".

مسلم (٥)، عن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ - صلى اللهِ عليه وسلم - صلاة (٦) العصر بالمُخَمَّصِ قال: "إن هذه الصلاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أجْرُهُ مرتين، ولا صلاةَ بعدها

يطلُعَ الشاهدُ" والشاهدُ: النجم.


(١) مسلم: رقم (٢٠٥).
(٢) مسلم: (١/ ٥٦٦ - ٥٦٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (٢٨٦).
(٣) مسلم: رقم (٢٨٨).
(٤) البخاري: (٢/ ٧٣) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (٣١) باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس رقم (٥٨٦).
(٥) مسلم: (١/ ٥٦٨) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (٢٩٢).
(٦) (صلاة): ليست في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>