للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.

أبو داود (١)، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (٢) نعالهما، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم (٣) نعالكم؟ ".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".

وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد (٤) فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".

وعن محمد بن سيرين (٥)، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقْبَلُ (٦) صلاةُ حائض إلا بخمار" هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.

مالك (٧)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟

فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ (٨)


(١) أبو داود: (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧) (٢) كتاب الصلاة (٨٩) باب الصلاة في النعلين - رقم (٦٥٠).
(٢) في أبي داود: (ألقوا نعالهم).
(٣) في أبي داود: (على إلقاء).
(٤) في أبي داود: (إلى المسجد).
(٥) أبو داود: (١/ ٤٢١) (٢) كتاب الصلاة (٨٥) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (٦٤١) وخرجه الترمذي: (١/ ٢١٥) رقم (٣٧٧).
(٦) في أبي داود: (لا يقبل الله).
(٧) الموطأ: (١/ ١٤٢) (٨) كتاب صلاة الجماعة (١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (٣٦).
(٨) الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>