للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس (١) قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يومٍ، فلما قضى الصلاةَ أقبل علينا بوجهِهِ فقال: "أيها (٢) الناس! إني إمامُكُم فلا تسبقُونِي بالرُّكُوعِ ولا بالسجودِ ولا بالانصراف (٣)، فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً"

قالوا: يا رسول الله وما رأيتَ؟ قال: "رأيتُ الجنة والنار".

أبو داود (٤)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون".

وقال مسلم (٥): "إنما جُعل (٦) الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".

أبو داود (٧)، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به، إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدَّنْت (٨) ".


(١) مسلم: (١/ ٣٢٠) (٤) كتاب الصلاة (٢٥) باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما - رقم (١١٢).
(٢) ب، د، ف: يا أيها.
(٣) مسلم: (ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمراد بالإنصراف: السلام.
(٤) أبو داود: (١/ ٤٠٤) (٢) كتاب الصلاة (٦٩) باب الإِمام يصلي من قعود - رقم (٦٠٣).
(٥) مسلم: (١/ ٣٠٩) (٤) كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالإِمام - رقم (٨٦).
(٦) جعل: ليست في مسلم وليست في (ب, ف).
(٧) أبو داود: (١/ ٤١١) (٢) كتاب الصلاة (٧٥) باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام - رقم (٦١٩).
(٨) بدنت: يروى علي وجهين أحدهما -بدنت- بتشديد الدال ومعناه كبر السن , والآخر بضم الدال ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم، وروت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>