للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض".

النسائي (١)، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليدين تسجدُانِ كما يسجد الوجهُ، فإذا وَضَعَ أحدكم وجهَهُ فليضع يديه، وإذا رفَعَهُ فليرفعْهمَا".

مسلم (٢) كما عن, أنسٍ قال: "ما صلَّيْتُ خَلْفَ أحدٍ أوجَزَ صلاةً من رسول الله (٣) - صلى الله عليه وسلم - في تمام، كانت صلاةُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مُتَقَارِبَةً، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عُمَرُ بن الخطابِ مدَّ في صلاة الفجر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَالَ "سمع الله لمن حمده" قَامَ حتى نقول: قد أوْهَمَ، ثم يسجُدُ ويقعدُ بين السجدتين، حتى نقول: قد أوْهَمَ".

الترمذي (٤)؛ عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول- بين السجدتين -: "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني".

البخاري (٥)؛ عن البراء قال: "كان رُكوعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواءِ".


(١) النسائي: (٢/ ٢٠٧) (١٢) كتاب التطبيق (٣٩) باب وضع اليدين مع الوجه في السجود - رقم (١٠٩٢).
(٢) مسلم: (١/ ٣٤٤) (٤) كتاب الصلاة (٣٨) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام - رقم (١٩٦).
(٣) في مسلم: (من صلاة رسول الله).
(٤) الترمذي: (٢/ ٧٦) - أبواب الصلاة - (٩٥) باب ما يقول بين السجدتين - رقم (٢٨٤).
(٥) البخاري: (٢/ ٣٢٢) (١٠)،كتاب الأذان (١٢١) باب حد إتمام الركوع والإعتدال فيه - رقم (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>