للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه" (١)، سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجُل وهو قاعد فقال: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم، ومن صلى نائمًا فلهُ نصفُ أجرِ القاعدِ".

مسلم (٢)، عن عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ الرجل قاعدًا نصف الصلاة قال: فأتيتُهُ فوجدتُهُ يصلى جالسًا. فوضعتُ يدي على رأسهِ. فقال: "مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حُدِّثتُ، يا رسول الله! أنك قلت "صلاةُ الرجل قاعدًا على نصفِ الصلاة" وأنت تصلي قاعدًا. قال: "أجل ولكني لست كأحدٍ منكم".

وعن عبد الله بن شقيق (٣) قال: سألنا عائشة عن صلاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكثِرُ الصلاةَ قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا، ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".

وعن عائشة (٤)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يُصلى جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين آية (٥) أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائمٌ، ثم ركعَ، ثم سجد، ثم يفعلُ في الركعةِ الثانية مثل ذلك".


(١) البخاري: (٢/ ٦٨٣) (١٨) كتاب تقصير الصلاة (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء - رقم (١١١٦).
(٢) مسلم: (١/ ٥٠٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٦) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا - رقم (١٢٠).
(٣) مسلم: (١/ ٥٠٥) - رقم (١١٠).
(٤) مسلم: رقم (١١٢).
(٥) (آية): ليست في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>