للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم - عامَ الفتحِ فوجدتُهُ يغتسلُ، وابنته تستُرُهُ بثوْب، قالت: فسلمتُ عليه (١)، فقال: "من هذه؟ " فقلتُ؟ أم هانئ بنت أبي طابٍ. قال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغَ من غُسلهِ قام فصلَّي ثمانِيَ ركعاتٍ، مُلتحلفًا في ثوب واحدٍ. فلما انصرف قلتُ: يا رسول الله! زعم ابُن أُميِّ علي بن أبي طالب أنه قاتِلٌ رجلًا أَجرْتُهُ، فلانُ ابنُ هبيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَجَرْنَا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ" - قالت أم هانئ: وذلك ضحى.

في طريق أخرى (٢)، من الزيادة، "لا أدري أقيامُهُ فيها أطولُ أم ركوعُهُ أم سجودُهُ كل ذلك مِنْهُ متقارِبٌ".

النسائي (٣)، عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قيد رمحٍ أو رمحين، كقدر صلاةِ العصر من مغربها صلَّى ركعتين، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلَّى أربع ركعات ثم أمهل، حتى إذا زالت الشمس صلَّى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول الشمس، فإذا صلَّى الظهر صلَّى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ست عشرة ركعة".

هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرْزَميُّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمرةَ، عن عليّ.

ورواه حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، وقال: "يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من الأربع ركعات".


(١) (عليه): ليست في مسلم.
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨١).
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١/ ١٤٧) (١) كتاب الصلاة (١٥) ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي إسحاق - رقم (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>