للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البخاري (١)، أيضًا، عن سعيد بن جبُير قال: "كنتُ مع ابنِ عمرَ حين أَصابه سنانُ الرمح في أَخْمصِ قدمةِ، فلزِقَتْ قدمُه بالرِّكابِ، فنزَلْتُ فنزعتُها -وذلك بمنى- فبلغَ الحَجَّاجَ فجعل يَعودُهُ، فقال الحَجَّاجُ: لو نعلمُ مَن أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملتَ السلاح في يوم لم يَكنْ يُحملُ فيه، وأدخلت السلاحَ الحَرمَ، ولم يكنِ السلاحُ يُدْخلُ الحَرمَ".

النسائي (٢)، عن أنس قال: كان لاْهِل الجاهليَّةِ يومان في كُلٌ سَنَةٍ يلعُبون فيهما، فلما قدِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم -لمدينَةَ قال: "كان لكم يومان تلعبُون فيهما وقد أبدلكُما اللهُ بهما خيرًا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى".

مسلم (٣)، عن عائشة قالت: دخلَ على أبو بكر وعندي جاريتانِ من جواري الأنصار، تغنِّيان بما تقاولت بِهِ الأنصارُ يوم بُعَاثٍ. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكرٍ: أبمزمُوِر الشيطان في بيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وذلك في يوم عيدٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا بكر! إنَّ لكلِّ قومٍ عيدًا وهذا عِيدُنا".

وفي رواية (٤) "جاريتان تعلبان بدفٍّ".

وزاد في طريق آخر (٥)، "دعهُمَا" فلما غَفَلَ غَمَزْتُهُما فخرجَتَا. وكان يوم عيدٍ يلعُب السودان بالدَّرَقِ (٦) والحِرَابِ، فإمَّا سألتُ رسول الله - صلى


(١) البخاري: (٢/ ٥٢٧) (١٣) كتاب العيدين (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - رقم (٩٦٦).
(٢) النسائي: (٣/ ١٧٩، ١٨٠) (١٩) كتاب صلاة العيدين - رقم (١٥٥٦).
(٣) مسلم: (٢/ ٦٠٧، ٦٠٨) (٨) كتاب صلاة العيدين (٤) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد - رقم (١٦).
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١).
(٦) الدرق: الترس من جلود، ليس فيه خشب ولا عقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>