للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإذا اجتمع العيد والجُمُعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.

النسائي (١)، عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، قال: اجتَمَع عِيدانِ على عهد ابن الزُّبَيْرِ فأخَّرَ الخُرُوجَ حتى تَعَالَى النَّهارُ، ثمَّ خَرَجَ فَخَطبَ فأطالَ الخُطبةَ، ثم نَزَلَ فصلَّى ركعتين (٢)، ولم يصلِّ للناس يومئدٍ الجُمُعَةَ، فذُكِر ذلك لابن عباسٍ فقال: أصاب السُّنَّةَ.

أبو داود (٣)، عن إياس بن أبي رملة، قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت (٤) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صَنع؟ قال: "صَّلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليُصَلِّ".

وعن أبي هريرة (٥)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاءَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون"

قال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسنادٍ جيدٍ.

مسلم (٦) عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهَّما سِمَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ، على أعوادِ مِنْبَرِهِ "لينتهينُّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ (٧)


(١) النسائي: (٣/ ١٩٤) (١٩) كتاب صلاة العيدين (٣٢) الرخصه في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد - رقم (١٥٩٢).
(٢) (ركعتين): ليست في النسائي.
(٣) أبو داود: (١/ ٦٤٦) (٢) كتاب الصلاة (٢١٧) باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد - رقم (١٠٧٠).
(٤) في أبي داود: (أشهدت).
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٧٣).
(٦) مسلم: (٢/ ٥٩١) (٧) كتاب الجمعة (١٢) باب التغليظ في ترك الجمعة رقم (٤٠).
(٧) ودعهم: أي تركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>