للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عليه وسلم - في سَبيل الله نبتغي وجْهَ الله، فَوَجَبَ أجْرُنَا على الله (١)، فَمِنَّا من مضَى لم يأكُلْ من أجرِهِ شيئًا، منهم مصعَبُ بن عمير، قُتِلَ يوم أُحُدٍ، فلم يُوجَدْ لَهُ شيء يُكَفنُ فيه إِلا نَمِرةٌ، فكُنَّا إذا وضَعْنَاهَا على رأسِهُ، خرجت رِجْلَاهُ، وإذا وضعنَاهَا على رجليه، خَرَجَ رأْسُهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضَعُوهَا مما يلي رأسَهُ، واجعَلُوا على رجليهِ من (٢) الأذخر"، ومِنَّا من أينعت له ثمرتُهُ فهو يَهْدُبُهاَ (٣).

وقال البخاري (٤)،: "قُتِلَ يومَ أُحُدٍ وتركَ نَمِرةً".

مسلم (٥)، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سُحوليّةٍ من كُرْسُفٍ (٦)، ليس فيها قَمِيصٌ، ولا عمامة، أمَّا الحُلَّةُ فإنَّمَا شُبِّهَ على الناس فيها، أنَّها اشتُرِيَتْ له ليُكفَّنَ فيها، فَتُرِكَت الحُلّة، وكُفِّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سُحوليةٍ، فأخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحْبِسَنَّها حتى أُكفِّنَ فيها نَفْسِى، ثم قال: لو رضِيَها الله (٧) لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - لكفَّنَهُ فيها فباعَهَا وتَصَدَّقَ بثمنها.

البخاري (٨)، عن جابر بن عبد الله قال: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمَعُ بين الرَّجُلَينِ من قَتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقولُ: "أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشِيرَ إلى أحَدِهما قدَّمَهُ في اللَّحد، وقال: أنا شهيدٌ


(١) أجرنا على الله: معناه وجوب إنجاز وعدٍ بالشرع لا وجوب العقل.
(٢) (من): ليست في مسلم.
(٣) أي يجتنيها.
(٤) البخاري: (٧/ ٢٦٧) (٦٣) كتاب مناقب الأنصار (٤٥) باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسله وأصحابه إلى المدينة - رقم (٣٨٩٧).
(٥) مسلم: (٢/ ٦٤٩، ٦٥٠) (١١) كتاب الجنائز (١٣) باب في كفن الميت - رقم (٤٥).
(٦) سحولية من كرسف: أي ثياب بيض نقية، والكرسف: القطن.
(٧) في مسلم: (لو رضيها الله -عَزَّ وَجَلَّ-).
(٨) البخاري: (٣/ ٢٤٨) (٢٣) كتاب الجنائز (٧٢) باب الصلاة على الشهيد - رقم (١٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>