للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن استيسَرت له أو عشرينَ دِرهمًا، ومَنْ بَلغتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَهُ الحِقَّةُ وعندَهُ الجَذَعةُ فإنها تُقبَلُ منه الجَذعةُ، ويُعطهِ المصَّدِقُ عشرين درهمًا أو. شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليستْ عندَهُ إلا بنتُ لبون فإنَّها تُقبل منه بنت لبون، ويُعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بَلَغَتْ صدقتُهُ بنتَ لبونٍ، وعنذهُ حِقَةٌ فإِنها تُقبَلُ منهُ (١) ويُعطهِ المصَّدِّقُ عشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومن بَلغَتْ صدَقتهُ بنتَ لبونٍ وليستْ عندَهُ، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين (٢)، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعندَهُ بنتُ لبونٍ فإنها تُقَبلُ منه، ويعطه المصدقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن (٣) عنده ابنة (٤) مخاضٍ على وَجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ فإنهُ يقبَلُ منهُ وليس معَهُ شيء.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةِ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرين ومائة إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث فإذا زادَتْ على ثلاثمائة ففى كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليَس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.

وفى الرَّق رُبعُ العُشر، فإن لم تكن إلاَّ تسعينَ ومائةً فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها (٥)، ولا يُجمع بين مفترق (٦)، ولا يفرق بين مجتمع خشية


(١) في البخاري: (فإنها تقبل منه الحقة).
(٢) البخاري: (٣/ ٣٧٠، ٣٧١) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٧) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده - رقم (١٤٥٣).
(٣) في البخاري: (يكن).
(٤) في البخاري: (بنت). وكذا (ب).
(٥) البخاري: (٣/ ٣٧٢) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٨) باب زكاة الغنم - رقم (١٤٥٤).
(٦) في البخاري: (متفرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>