للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظ آخر (١)، "إنَّ هذه الصَّدقاتِ إنَّمَا هِيَ أوسَاخُ النَّاسِ وإنَّها لا تَحِل لمُحَمدٍ ولا لآلِ مُحَمَّدٍ".

وعن أبي هريرة (٢) قال: أخَذَ الحَسنُ تمرةً من تمر الصَّدقةِ، فجعلها في فِيهِ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كَخْ كَخْ، ارْمِ بها أما علمت أنَّا لانأكُلُ الصَّدقَة".

البخاري (٣)، عن أبي هريرة، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطَعَام سألَ عنه: أصدقة أم هديةٌ (٤)؟ فإنْ قيل صدقَةٌ قالَ لأصحابه: كُلُوا ولم يأكل معهم، وإن قيل هدية ضَرَبَ بيده (٥) فأكلَ معهم".

النسائي (٦)، عن أبي رافع أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استَعْمَلَ رجُلاً من بني مخروم على الصدقَةِ، فأراد أبو رافع أن يَتْبَعَهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ الصدقَةَ لا تَحلُّ لنَا، وإنَّ موالي (٧) القومَ منهم".

مسلم (٨)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ماَ مِنْ يَوْم يصبح فيه العبادُ (٩) إلا ملكان ينزلانِ، فيقُولُ أحَدُهُمَا: اللُهَّم!


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٦٨).
(٢) مسلم: (٢/ ٧٥١) (١٢) كتاب الزكاة (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم - رقم (١٦١).
(٣) البخاري: (٥/ ٢٤٠، ٢٤١) (٥١) كتاب الهبة (٧) باب قبول الهدية - رقم (٢٥٧٦).
(٤) في البخاري: (أهدية أم صدقة).
(٥) في البخاري: (ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم -).
(٦) النسائي: (٥/ ١٠٧) (٢٣) كتاب الزكاة (٩٧) باب مولى القوم منهم - رقم (٢٦١٢).
(٧) في النسائي: (وإن مولى).
(٨) مسلم: (٢/ ٧٠٠) (١٢) كتاب الزكاة (١٧) باب في المنفق والممسك رقم (٥٧).
(٩) في مسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>