للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقْتَ بِهِ على مِسْكين، ودينَار أنفقتَهُ على أهلِك، أعظَمُهَا أجراً الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ".

الترمذي (١)، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقةُ على المسكين صدقة (٢)، وعلى ذي الرَّحِم ثْنتَانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ".

مسلم (٣)، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن صدقة المرأةِ على زوجها، وعلى أيتام في حجرها. فقال: "هي (٤) أجران أجْرُ القرابَةِ وأجْرُ الصَّدقَةِ".

هذا مختصر.

وعن أم سلمة (٥) قالت: قلتُ يا رسول الله - هل لي أجرٌ في بَني أبي سلمةَ؟ أنْفِقُ عليهم، ولستُ بتاركتِهِمْ هكذا وهكذا، إنما هُمْ بَنِيَّ، فقال: "نعم لك فيهم أجرٌ ما أنفقتِ عليهم".

وعن أبي مسعود البدري (٦)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ المسلِمَ إذا أنفق على أهله نفقةً، وهو يحتسِبُهَا، كانت له صدقة".

وعن حذيفة (٧)، قال: قال نبيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - "كُلُّ


(١) الترمذي: (٣/ ٤٦، ٤٧) (٥) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (٦٥٨).
(٢) (ب، د): صلة. وهو خطأ.
(٣) مسلم: (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥) (١٢) كتاب الزكاة (١٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين - رقم (٤٥).
(٤) مسلم: (لهما).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٧).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٨).
(٧) مسلم: (٢/ ٦١٧) (١٢) كتاب الزكاة (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>