للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهُ من أن يأْتي رجُلاً فيسأَله أعطاه أو منعَهُ".

مسلم (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سألَ النَّاسَ أموالَهُمْ تكَثُّراً (٢)، فإنما يسْأَلُ جَمْراً، فليَسْتَقِلَّ أو ليسْتَكْثِرْ".

النسائي (٣)، عن عائذِ بن عمرو، أَنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) فأعطاهُ، فلما وضع رِجْلهُ في أسكُفَّةِ (٥) الباب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون (٦) ما في المسألةِ، ما مشى أحدٌ إلى أحَدٍ يسأَلُهُ شيئًا".

أبو داود (٧)، عن سَمُرةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسائل كُدُوحٍ يَكْدَحُ بها الرجلُ وجهه، فمن شاءَ أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".

مسلم (٨)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعْطى عمر بن الخطَّاب العطاءَ، فيقول (٩) أعطهِ يا رسول الله! أفْقَرَ إليه منِّي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذه فَتَموَّلْهُ أو تصدَّقْ بهِ،


(١) مسلم: (٢/ ٧٢٠) (١٢) كتاب الزكاة (٣٥) باب كراهة المسألة للناس - رقم (١٠٥).
(٢) تكثراً: أي ليكثر ماله، لا للاحتياج.
(٣) النسائي: (٥/ ٩٤، ٩٥) (٢٣) كتاب الزكاة (٨٣) المسألة - رقم (٢٥٨٦).
(٤) في النسائي: (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه ويلم فسأله).
(٥) في النسائي: (على أسكفة الباب) ومعناها: عتبة الباب.
(٦) في النسائي: (لو تعدمون).
(٧) أبو داود: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) (٣) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما تجوز فيه المسألة - رقم (١٦٣٩).
(٨) مسلم: (٢/ ٧٢٣) (١٢) كتاب الزكاة (٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف - رقم (١١١).
(٩) في مسلم: (فيقول له عمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>