للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبهامَهُ في الثالثة)، صوموا (١) لِرؤْيَتِهِ وأفطرُوا لرؤْيَتِهِ فانْ أُغْمِيَ عليكمُ فاقدُرُوا (٢) ثلاثين".

وعنه (٣)، عن - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّا أمَّة أُمِّيَّةً لا نكتُب ولا نَحْسُبُ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" فعقد الإِبهام في الثالثةِ، "والشهر هكذا وهكذا وهكذا" يعني تمام الثلاثين.

وعن أبي البَخْتَرِي (٤) قال: لقينَا ابن عباس فقُلْنَا: إِنَّا رأَيْنَا الهِلالَ، فقال بعضُ القَوْمِ هو ابنُ ثلاثٍ. وقالَ بعضُ القوْمِ: هو ابن لَيْلَتَيْنِ فقال: أيُّ ليلةٍ رأيتُمُوهُ؟ قال: قلنا: ليلَةَ كَذَا وكَذَا. فقال: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله مَدَّهُ للرؤيةِ، فهُو لِلَيْلَةٍ رأيتُمُوهُ".

وعن كُريْب (٥)، أنَّ أمَّ الفضل بِنْتَ الحارث، بَعَثَتْهُ إلى مُعاويَةَ بالشَّامِ قال: فقدِمْتُ الشامَ، فقضْيتُ حاجَتَهَا واسْتُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشامِ فرأيتُ الهلال ليلةَ الجمُعةِ، ثم قدمت المدينَةَ في آخر الشهر فسألني عبدُ الله بن عبَّاسٍ، ثمَّ ذكر الهِلالَ، فقال: متى رأيتُمُ الهِلالَ فقلت: رأينَاهُ ليلةَ الجمعة، فقال: أنت رأيتَهُ، فقلتُ: نعم. ورآهُ النَّاسُ وصَامُوا وصَامَ معاويةُ، فقال: لكِنَّا رأيْنَاه ليلَةَ السبتِ ولا نزال نصُومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثين أو نَراهُ، فقلتُ: أولا تَكْتَفِي برؤية معاويةَ وصيامِهِ؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَكَّ (٦) في تكتفي أو نكتفي.


(١) في مسلم: (فصوموا).
(٢) في مسلم: (فاقدروا له).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).
(٤) مسلم: (٢/ ٧٦٥) (١٣) كتاب الصيام (٦) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره - رقم (٢٩).
(٥) مسلم: (٢/ ٧٦٥) (١٣) كتاب الصيام (٥) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم - رقم (٢٨).
(٦) في مسلم: (شك يحيى بن يحيى) وهو من رجال الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>