للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

والنسائي (٢)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.

مسلم (٣)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.

وعن سمرة بن جندب (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (٥)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".

وعن عبد الله بن مسعودٍ (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (٧) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"


(١) أبو داود: (٢/ ٧٦١، ٧٦٢) (٨) كتاب الصوم (١٨) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (٢٣٥٠).
(٢) النسائي: (٤/ ١٤٢) (٢٢) كتاب الصيام (٢٠) تأخير السحور - رقم (٢١٥٢).
(٣) مسلم: (٢/ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (٤٧).
(٤) مسلم: (٢/ ٧٧٠) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (٤٣).
(٥) في مسلم: (يديه).
(٦) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩).
(٧) د: وضرب بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>