للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" فكانت عزمةً، فأفطرنا، ثم لقد رأيتُنَا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السَّفَرِ.

وعن أبي سعيدٍ (١) أيضًا - قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لستَّ عشرةَ من رمضان، فمنَّا من صام، ومنا من أفطر، فلم يَعِبِ الصَّائِمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم.

النسائي (٢)، عن عائشة، أنها اعتمرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينةِ إلى مكة (٣)، قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمِّي قصرتَ واتمَمْتُ وأفطرتَ وصُمتُ، قال: "أحسنتِ يا عائشةُ"، وما عابه (٤) عليّ.

مسلم (٥)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله! أجدُ بىِ قُوةً على الصيام في السَّفَرِ، فهل علىَّ جُناحٌ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هي رُخْصَةٌ مِنَ الله، فمن أخَذَ بها فَحَسَنٌ ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه".

البزار، عن أبي سعيد الخُدري قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره والناس صيامٌ في يومٍ صائف والمشاة كثير فانتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نِهْيٍ (٦) من ماء السماء وهو على بغلة له فوقف عليه حتى تتامّ الناس فقال: يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون


(١) مسلم: (٢/ ٧٨٦) (١٣) كتاب الصيام (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية - رقم (٩٣).
(٢) النسائي: (٣/ ١٢٢) (١٥) كتاب تقصير الصلاة في السفر (٤) باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة - رقم (١٤٥٦).
(٣) في النسائي: (حتى إذا قدمت مكة).
(٤) في النسائي: (وما عاب عليَّ).
(٥) مسلم: (٢/ ٧٩٠) (١٣) كتاب الصيام (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر - رقم (١٠٧).
(٦) (النهي) بالكسر والفتح: الغدير, وكل موضع يجتمع فيه الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>