للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا.

قال ابن عباس: فلم يمنعْهُ أن يأمُرهم أن يرملوا الأشواطَ كلها إلا الإِبقاءُ عليهم.

النسائي (١)، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ.

مسلم (٢)، عن جابر، قال: طافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.

وعن عائشة (٣)، قالت: طافَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ (٤)، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف (٥) عنه الناس.

قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكباً أنه كان في طواف الإِفاضة (٦).

مسلم (٧)، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي اشتكِي. فقال: "طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ" قالت:


(١) النسائي: (٥/ ٢٣٠) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٥٣) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (٢٩٤٣).
(٢) مسلم: (٢/ ٩٢٧) (١٥) كتاب الحج (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (٢٥٥).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٦).
(٤) في مسلم: (على بعيره).
(٥) في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس).
(٦) التمهيد: (٢/ ٩٤).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>