للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.

الترمذي (١)، عن أُميمة بنت رقيقة (٢) قالت: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فقال لنا: "فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"

وقال مالك في الموطأ (٣) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (٥) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".

وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".

وعن عبد الله بن عمرو (٧) قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) الترمذي: (٤/ ١٢٩) (٢٢) كتاب السير (٣٧) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (١٥٩٧)
(٢) الأصل: أمية شتِ رقية.
(٣) الموطأ: (٢/ ٩٨٣) (٥٥) كتاب البيعة (١) باب ما جاء في البيعة - رقم (٢).
(٤) مسلم: (٣/ ١٤٧١) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٤).
(٥) ثم: ليست في مسلم.
(٦) مسلم: (٣/ ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٥) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (٦١).
(٧) مسلم: (٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣) (٣٣) كتاب الإمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>