للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو البَتَّةَ) ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.

الصحيح جويرية، وهى زوجة - صلى الله عليه وسلم -.

مسلم (١)، عن أيى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحَرْبُ خُدعةٌ"

أبو داود (٢)، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرخِصُ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا أعدُّهُ كذاباً (٣) الرجل يُصلح بين النّاس، و (٤) يقول القول لا يريد به إلا الإِصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها".

خرجه مسلم (٥) أيضاً.

مسلم (٦)، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وكان يستَمِعُ الَأذَانَ، فإنْ سمع أذاناً أمسك وإلا أغَارَ، وذكر الحديث.

وعن ابن عمر (٧)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بَني


(١) مسلم: (٣/ ١٣٦٢) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٥) باب جواز الخداع في الحرب - رقم (١٨).
(٢) أبو داود: (٤/ ٢٨١) - كتاب الأدب - باب في إصلاح ذات البين - رقم (٤٩٢١).
(٣) أبو داود: كاذباً.
(٤) (و): ليست في أبي داود.
(٥) مسلم: (٤/ ٢٠١١) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٧) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه - رقم (١٠١).
(٦) مسلم: (١/ ٢٨٨) (٤) كتاب الصلاة (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سهع فيهم الأذان - رقم (٩).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار - رقم (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>