للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلست أبالي حين أقتل مسلماً

البيتين ..

ثم قام إليه أبو سِرْوَعة عُقبةُ بن الحارث فقتله.

مسلم (١) عن يزيد بن أبي عبيدٍ قال: قلتُ لِسَلَمَةَ: على أيِّ شيءٍ بايعتُمْ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الحُدييِيَة؟ قال: بايعناه (٢) على الموت.

وعن جابر بن عبد الله (٣) قال: كنَّا يَوْمَ الحُدَيبية ألفاً وأربع مائةٍ فبايعنَاهُ، وعُمَرُ آخِذ بيدِهِ تحت الشَّجرةِ وهى سمُرةٌ.

وقال: بَايعنَاهُ عن أنْ لا نفِر ولم نُبايعْهُ على الموتِ.

أبو داود (٤)، عن جابر بن عَتيك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن من الغيرة ما يحبهُ (٥) الله، ونها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرةُ في ريية (٦)، وأما التي ييغضها الله فالغيرة في غير ريبة، كان من الخيلاء ما يبغض الله -عَزَّ وَجَلَّ- ومنها ما يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فأما الخيلاء التي يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فاختيال الرجل بنفسه (٧) عند القتال، واختياله عند الصدقة وأما التي ييغض الله فاختياله في البغي والفخر".

النسائي (٨)، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوه عن


(١) مسلم: (٣/ ١٤٨٦) (٣٣) كتاب الإمارة (١٨) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال - رقم (٨٠).
(٢) (بايعناه) ليست في مسلم.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٧).
(٤) أبو داود: (٣/ ١١٤ - ١١٥) (٩) كتاب الجهاد (١١٤) باب في الخيلاء في الحرب - رقم (٢٦٥٩).
(٥) أبو داود: (ما يحب).
(٦) أبو داود: (الريبة).
(٧) أبو داود: (نفسه).
(٨) النسائي: (٧/ ٨٨) (٣٧) كتاب تحريم الدم (٣) ذكر الكبائر - رقم (٤٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>