للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم - يوم بدر، فقال: خيِّر أصحابك في الأسارى، إن شاءوا في القتل، وإن شاءوا في الفداء على أن يُقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم، فقالوا الفداء، ويُقتل منا.

وعن عطية القُرظي (١) قال: عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فكان من أنبت قُتِل ومن لم يَنْبُت خُلِّيَ، فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي.

النسائي (٢)، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتحِ مكةَ أمَّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلا أربعةَ نفر وامرأتين، وقال: "اقتُلُوهُم وإنْ وجدتموهم مُتَعلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الكعبة" عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خَطَلٍ ومَقيسُ بن صبابةَ وعبد الله بن أبي السَّرح (٣)، فأما عبد الله بن خَطَلٍ فأدركَ وهو مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكَغبَهِ فاستبق إليه سعيدُ بن حُرَيث وعمارُ بن ياسرٍ، فسبقَ سعيدٌ عماراً وكان أشبَّ الرجُلَينِ فَقَتَلَهُ، وأما مقيسُ بن صُبَابةَ فأدركَهُ النَّاسُ في السُّوق فقتلُوهُ، وأما عِكْرِمَةُ فركب البحر فأصابتهم عاصفٌ فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم ها هنا شيئاً (٤) فقال عكرمة: واللهِ لئن لم ينْجني في (٥) البحر إلا الإِخلاَصُ فما (٦) ينجيني في البَرِّ غيرُهُ اللهم إنَّ لَكَ على عهداً إنْ أنتَ عافيتني ممَّا أنا فيه أن آتى محمداً حتى أضع يدِي في يَدِهِ فلأجدنَّهُ عَفُواً


(١) لعله بلفظه هذا والكبرى: في السير كما عزاه المزي في التحفة: (٧/ ٢٩٨)، ورواه النسائي بلفظ آخر في المجتبى: (١٥٥/ ٦) (٢٧) كتاب الطلاق (٢٠) باب متى يقع طلاق الصبي - رقم (٣٤٣٠). و (٩٢١٨) (٤٦) كتاب القطع (١٧) حد البلوغ .. - رقم (٤٩٨١).
(٢) النسائي: (٧/ ١٠٥ - ١٠٦) (٣٧) كتاب تحريم الدم (١٤) الحكم في المرتد - رقم (٤٠٦٧).
(٣) (د): (ابن أبي سرح).
(٤) النسائي: (شيئاً ههُنَا).
(٥) النسائي: (من).
(٦) النسائي: (لا يجني).

<<  <  ج: ص:  >  >>