للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنها (١)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.

مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".

وفي رواية (٣) "ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".

قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.

قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).

وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من


(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٩) (١٦) كتاب النكاح (١٠) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (٧١).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٧) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (٦٧).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (٦٨).
(٤) مسلم. (يستأذنها).
(٥) أبو داود: (٢/ ٥٧٧) (٦) كتاب النكاح (٢٦) باب في الثيب - رقم (٢٠٩٩).
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٧٣) (٦) كتاب النكاح (٢٤) باب في الإستثمار - رقم (٢٠٩٣).
(٧) هذه الرواية ليست في الأصل.
(٨) أبو داود: (٢/ ٥٧٥) - رقم (٢٠٩٤).
(٩) في المحلى: (نكاحها).
(١٠) المحلى: (٩/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>