للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثى (١) رضعةَ أو رضعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحرم الإ ملاجة (٢) والإملاجتان".

البخاري (٣) عن عُقْبَةَ بن الحارِثِ: أنه تزوَّج بنتًا (٤) لأبي إهابِ بن عَزيز، فأتته امرأةٌ، فقالتْ: إني أرضعتُ عقبةَ والتي تزوج، فقال لها عقبةُ: ما أعلم أنَّكِ أرْضَعْتِنى ولا أخبَرْتِني. فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم (٥)، فقالوا: ما علمنا أرضعتْ صاحِبتَنَا. فركِبَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسألهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ " ففارقها

ونكحتْ زوجًا غيره.

وفي طريق أخرى (٦): قلتُ: إنها كاذبةٌ. فقال: كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتْكُما، دعْها عنك.

أبو داود (٧)، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذهب عني مذمَّة (٨) الرضاع قال: "الغُرَّةُ: العبدُ أو الأمَة".


(١) (الحُدثي): أي الجديدة، وهو تأنيث أحدث.
(٢) (الإملاجة): هي المصة، يقال: ملج الصبى أمه وأملجته.
(٣) البخاري: (٥/ ٢٩٧) (٥٢) كتاب الشهادات (٤) باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءٍ ... - رقم (٢٦٤٠).
(٤) البخاري: ابنة.
(٥) البخاري: يسألهم.
(٦) البخاري: (٩/ ٥٦) (٦٧) كتاب النكاح (٢٣) باب شهادة المرضعة - رقم (٥١٠٤).
(٧) أبو داود: (٢/ ٥٥٣) (٦) كتاب النكاح (١٢) باب في الرَّضْخ عند الفصال - رقم (٢٠٦٤).
(٨) (مذمة الرضاع): يعني ذمام الرضاع وحقه، وفيه لغتان: مَذَمَّة، ومَذِمَة -بكسر الذَّال المعجمة وفتحها- والمعنى: أنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها، تكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاءً لها على إحسانها. قاله الخطابي.
وثمة حاشية مفيدة في هامش الأصل:
معنى قوله: "ما ينفي عني مذمة الرضاع" أنهم كانوا يستحبون عند فصال الصبى أن يؤتوا بشيء سوى الأُجرة، فكأنه قال: أي شيء يُسقط عني حق التي أرضعتني حتى أكون قد أديته كاملاً؟ فقال: الغرة العبد أو الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>