(٢) (الإملاجة): هي المصة، يقال: ملج الصبى أمه وأملجته. (٣) البخاري: (٥/ ٢٩٧) (٥٢) كتاب الشهادات (٤) باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءٍ ... - رقم (٢٦٤٠). (٤) البخاري: ابنة. (٥) البخاري: يسألهم. (٦) البخاري: (٩/ ٥٦) (٦٧) كتاب النكاح (٢٣) باب شهادة المرضعة - رقم (٥١٠٤). (٧) أبو داود: (٢/ ٥٥٣) (٦) كتاب النكاح (١٢) باب في الرَّضْخ عند الفصال - رقم (٢٠٦٤). (٨) (مذمة الرضاع): يعني ذمام الرضاع وحقه، وفيه لغتان: مَذَمَّة، ومَذِمَة -بكسر الذَّال المعجمة وفتحها- والمعنى: أنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها، تكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاءً لها على إحسانها. قاله الخطابي. وثمة حاشية مفيدة في هامش الأصل: معنى قوله: "ما ينفي عني مذمة الرضاع" أنهم كانوا يستحبون عند فصال الصبى أن يؤتوا بشيء سوى الأُجرة، فكأنه قال: أي شيء يُسقط عني حق التي أرضعتني حتى أكون قد أديته كاملاً؟ فقال: الغرة العبد أو الأمة.