(٢) مسلم: (إذا توفي عنها زوجها). (٣) (حفشًا): بيتًا صغيرًا حقيرًا قريب السمك. (٤) (فتفتض به): قال مالك: أي تمسح به جلدها. (٥) (د): أو غيرهِ. (٦) مسلم: (٢/ ١١٢٧) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٦). (٧) (إلا ثوب عَصْبٍ): العصب من الثياب ما عصب غزله قبل أن ينسج كالبرود، قاله الخطابي، وقال النووي: هو برود اليمن يحصب غزلها، ثم يصبغ معصوبًا، ثم تنسج، ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب. (٨) (نبذة من قسط أو أظفار) النبذة: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب.