(٢) (للزبير): ليست في (ف). (٣) مسلم: (حتى يرجع). (٤) (أن): ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى. (٥) أبو داود: (٣/ ٤٦١) (١٤) كتاب الخراج والإمارة (٣٩) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (٣٠٨٤). (٦) النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع. (٧) (ف): (البقيع). (٨) أبو داود: (إلا الله -عَزَّ وَجَلَّ-) وكلمة (لرسوله): ليست في أبي داود. (٩) مسلم: (٣/ ١١٨٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٢) باب فضل الغرس والزرع - رقم (٨). (١٠) مسلم: (٤/ ١٧٦٣) (٤٠) كتاب الألفاظ من الأدب (٢) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (٩).