للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (٢) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.

وعن ابن عمر (٣) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (٤) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقرُّكم (٥) على ذلك ما شِئْنَا"] (٦) فقرّو (٧) حتى (٨) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.

وعن جابر بن عبد الله (٩)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".

وعن أبي هريرة (١٠)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".


(١) مسلم: (٣/ ١١٨٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٥).
(٢) (أن): ليست في مسلم.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).
(٤) مسلم: (أن يكفوا عملها).
(٥) مسلم: نقركم بها.
(٦) المعكوفين ليس في (ف).
(٧) مسلم: فقروا بها.
(٨) (ف): (فقرونا على ذلك).
(٩) مسلم: (٣/ ١١٧٧) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (٩٢).
(١٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>