للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله واعدِلُوا بين (١) أولادكم" فَرَجَعَ أبي فردَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي أخرى (٢)، أنه عليه السلام أمره بردِّها.

البخاري (٣)، عن ميمونة أنَّها أعتقتْ وليدةً ولم تستأذِنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا كان يوْمُهَا الذي يَدُورُ عليها فِيهِ، قالتْ: أشعَرْتَ يا رسول الله أنِّي اعتقْتُ وَلِيدَتي؟، قال: "أو فَعَلتِ؟ " قالت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيْتِهَا أخْوالكِ، كان أعْظَمَ لِأَجرِكَ".

وعن ابن عباس (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوْءِ، العائد (٥) في هبته كالكلب يعود (٦) في قيئِهِ.

النسائي (٧)، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعْطِى عطيَّةً ثم يرجع فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ، ومثلُ الذي يُعطي عطيَّةً ثم يرجِعُ فيها، كَمَثَلِ الكلب أَكَلَ حتى إذا شَبعَ قَاءَ ثمَّ عاد في قَيئِهِ.

البخاري (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دُعيتُ إلى ذِرَاعٍ أو كُرَاعٍ لأجبت، ولو أهْدِيَ إلى ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبلْتُ".


(١) مسلم: (في).
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٢).
(٣) البخاري: (٥/ ٢٥٧) (٥١) كتاب الهبة (١٥) باب هبة المرأة لغير زوجها - رقم (٢٥٩٢).
(٤) البخاري: (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨) (٥١) كتاب الهبة (٣٠) لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته - رقم (٢٦٢٢).
(٥) البخاري: (الذي يعود).
(٦) البخاري: (يرجع).
(٧) النسائي: (٦/ ٢٦٥) (٣٢) كتاب الهبة (٢) رجوع الوالد فيما يعطي ولده - رقم (٣٦٩٠).
(٨) البخاري: (٥/ ٢٣٦) (٥١) كتاب الهبة (٢) باب القليل من الهبة - رقم (٢٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>