للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (١) صدقة".

وعن أسامة بن زيد (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين".

وعنه (٣)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،

ولا الكافر (٤) المسلم".

البخاري (٥)، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مؤمنٍ إلا أنا (٦) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".

مسلم (٧)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (٨) رجل ذَكَرٍ".

وعن شعبة (٩)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (١٠).


(١) (فهو): ليست في مسلم.
(٢) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض - رقم (١).
(٤) مسلم: (ولا يرث الكافر).
(٥) البخاري: (٥/ ٧٥) (٤٣) كتاب الإستقراض (١١) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (٢٣٩٩).
(٦) البخاري: (وأنا).
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض (١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (٢).
(٨) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف).
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٣٥) (٢٣) كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الكلالة - رقم (٨).
(١٠) (ف): (آية الكلالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>