للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (١) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.

النسائي (٢)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (٣)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (٤) بينهُما بِنصفين.

قال: إسناد جيد.

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمبن ما كانا (٦) أحبا ذاك أو كرها (٧) ".

وعن أبي هريرة (٨)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (٩) ".


(١) أبو داود: (بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته)، وفي (ف): (بالله ما خانا).
(٢) النسائي: (٨/ ٢٤٨) (٤٩) كتاب آداب القضاة (٣٥) القضاء فيمن لم تكن له بينة - رقم (٥٤٢٤). هو معمول عند أهل الحديث.
(٣) (ف): (بريدة).
(٤) النسائي: فقضى بها بينهما نصفين.
(٥) أبو داود: (٤/ ٣٩) (١٨) كتاب الأقضية (٢٢) باب الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينه - رقم (٣٦١٦).
(٦) أبو داود: (كان).
(٧) (ف): (أو كرهاه).
(٨) أبو داود: (٤/ ٣٩) (١٨) كتاب الأقضية (٢٢) باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة - رقم (٣٦١٧).
(٩) (عليها): ليست في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>